فصل: لشيك نيابة عن النقد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.تبديل النقود يدا بيد:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4260)
س3: ما حكم تبديل النقود بالصورة الآتي ذكرها: بعض الجزائريين يذهبون إلى فرنسا، فيأخذون من العمال الجزائريين هناك النقود الفرنسية، ألف (1000) فرنك فرنسي مقابل 2000 دينار جزائري وأحيانا أكثر، وعندما يعودون يسلمون المبلغ بالعملة الجزائرية إلى أهالي العمال، أي: أن التبديل لا يكون يدا بيد، مع العلم أن النقود الجزائرية أغلى من النقود الفرنسية دوليا، فما حكم ذلك؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز بيع بعضها ببعض، إلا يدا بيد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التحويل بين العملات:

السؤال الأول من الفتوى رقم (4721)
س1: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى، مثلا أقبض راتبي بالريال السعودي، وأحوله للريال السوداني، علما بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية، هل هذا ربا؟
ج1: يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى، ولو تفاوت العوضان في القدر؛ لاختلاف الجنس، كما في المثال المذكور في السؤال، لكن بشرط التقابض في المجلس، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.استعمال الصك مقابل الحصول على عملات دولية:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (6359)
س2: في بلادنا لا يسمح للأفراد بنقل العملة إلى خارج البلاد، والذي يخالف ذلك يتعرض للعقوبة، هل يجوز لمن يرغب في الحصول على عملة دولية عند وجوده بإحدى الدول أن يستعمل الصك مقابل الحصول على عملة دولية؟
ج2: إذا كان المقصود أنه يحول نقوده من بلده إلى البلد التي يريد أن تكون النقود فيها عن طريق بنك من البنوك، ويأخذ منه شيكا على الجهة التي يتسلم منها النقود- جاز ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.صرف النقد بسعر يوم التسليم:

الفتوى رقم (8547)
س: حدث أن حولت مبلغ 200 دولار إلى والدتي في السودان باسم شخص مكلف بأن يستلم المبلغ من البنك ويسلمه إلى الوالدة، والذي حدث أن هذا الشخص نظرا لأن له أخا في المملكة اعتقد بأن المبلغ المرسل باسمه إنما مرسل من أخيه، فذهب بناء على ذلك إلى البنك، وبدون أن يسأل عن اسم الراسل، واستلم المبلغ وصرفه، وكان سعر الدولار آنذاك 200 قرش مثلا، وبعد مضي عشرين يوما استلمت خطابا من والدتي تسألني عن المصاريف، ولماذا لم أرسلها لها، فأخبرتها بأنني أرسلتها باسم فلان، وبعد الأخذ والرد توصلنا إلى أن آخذ مبلغ الـ 200 دولار من أخي الشخص الذي استلم المبلغ في الخرطوم، ونظرا لأن هذه المسألة استغرقت أكثر من شهر تقريبا؛ حدث وأن تغير سعر الدولار وأصبح 250 مثلا، وهنا حدث الخلاف هل يحق للشخص الذي استلم الـ 200 دولار قبل شهر أن يأخذ الفرق الناجم عن تغيير سعر العملة أو لا يحق له؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن المبلغ المحول كان دولارات، وتسلمها ذلك الأخ من البنك دولارات، فعليه أن يسلمها دولارات، أو يسلم صرفها بالقروش بسعر صرفها يوم التسليم إذا اتفقوا على ذلك، ولا حق له في الفرق الناشئ عن تغيير سعر العملة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.العملة من بلد إلى بلد آخر:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (4909)
س5: هل يحق التعامل في التحويل الخارجي وتصريف العملة من بلد لبلد آخر كأن تكون في البلد قيمتها كذا دينارا، ولكنها في البلد الآخر تزيد على تلك القيمة كثيرا أو قليلا، وأن المسافر المسلم لا بد له أن يصرف نقوده حسب نقود البلد المتوجه إليه لتمشية أموره، ولا سيما في موسم الحج أو غير موسم الحج، أو السفر كان للاصطياف أو النزهة؟
ج5: يجوز تحويل العملة من بلد إلى بلد آخر، ولو زاد سعرها في البلد الآخر؛ إذا اختلف جنس العملة، أما إن اتحد الجنس فلا يجوز إلا مثلا بمثل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.لشيك نيابة عن النقد:

السؤال الأول والرابع والخامس من الفتوى رقم (4556)
س1: لدي ريالات سعودية، أريد أن أحولها إلى مصر بالجنيه المصري، يقوم المصرف باستلام الريالات ثم يعطيني وصلا على عملة بمصر ليسلمني جنيهات مصرية، علما بأنني لم أستلم من المصرف العملة المصرية ولم أرها، إنما أوراق وسندات عملت، ويحتمل أنني عندما طلبت منه هذا العمل لم يكن بخزينة المصرف عملة مصرية، فهل هذا العمل جائز؟
ج1: لا حرج في ذلك؛ لأن قبضه للشيك في حكم القبض للجنيهات المصرية، وهو أشبه شيء بالحوالة، وإن تيسر قبضك للجنيهات بالثمن المبدول ثم يحولها بعد ذلك فهذا أكمل وأحوط.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.بيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا:

س4: تبيع البنوك والمصارف ما يسمى شيكا سياحيا، بحيث يسلم الزبون مبلغ كذا ريال، يعطيه البنك بدلا عنها شيكات سياحية مقبولة لدى جميع بلاد العالم، وليس لاستعمالها وقت محدد، بل قد تقوم عند مشتريها سنوات محتفظة بقيمتها، إلا ما يطرأ على العملة من زيادة أو نقص. هل يجوز هذا التعامل؟ ثم إن لم يصرفها الزبون هل يبيعها على نفس المصرف الذي أخذها منه؟
ج4: يجوز ذلك إذا حصل التقابض في مجلس العقد؛ لأن تلك الشيكات في حكم ما أصدرت مقابله من دولارات ونحوها، لكن لا يجوز له أن يأخذ أقل أو أكثر من العملة التي في الشيك إذا كان المأخوذ من جنسها.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود